حكم مناصرة الكفار على المسلمين
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: الأسئلة
السؤال: إن من نواقض الإسلام معاونة الكفار ومناصرتهم على المسلمين. نريد منكم الشرح المفيد لهذا الناقض؟
الجواب: هذا واضح، وليس فيه شيء، ولا يحتاج إلى شرح، فكون الإنسان معاوناً ومناصراً للمشركين على المؤمنين إما بيده، أو بقلمه، أو لسانه، أو ماله، فهذا واضح، وكلما كانت الراية متميزة؛ كان الحكم أوضح؛ فإذا تميزت راية الإيمان من راية الكفر، وجاء من اختار أن يكون مع أهل الكفر على أهل الإيمان؛ فهذا لا شك أنه أصبح منهم، قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] والعياذ بالله.
وأما مناصرتهم بدواعي الشهوة وحب الدنيا، كأن ينم إليهم بشيء أو يتجسس إلى الكفار بشيء، أو يتتبع عورات المسلمين لمصلحة يظنها أو ما أشبه ذلك؛ فهذا كما وقع لـحاطب رضي الله عنه، وهذا ذنب عظيم، بلا شك، ولهذا أقر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر لما قال: {يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق } فأقر عمر على شدة الإنكار، لكن لم يأذن له بقتله، وجعل المانع شيئاً آخر، قال: {إنه من أهل بدر } إذن فليس المانع أن هذا ليس ذنباً أو أن صاحبه ليس منافقاً أو أن صاحبه لا يستحق العقوبة، بل المانع أمر آخر خارج عن القضية وهو في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم }