بن عبدالوهاب
عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 19/09/2010
| موضوع: شروط الـــزواج من الكتـــــابية الإثنين سبتمبر 20, 2010 12:12 am | |
| 1. أن تكون كتابة متمسكة بدينها في الجملة، فلا يصح الزواج من العلمانية أو الملحدة أو المرتدة وإن كانت تدعيأنها نصرانية أو يهودية، ولا من تعتنق مذهبا محدثا كعبادة الشيطان. 2. أنتكون محصنة عفيفة نظيفة من الزنا،والعلاقات المحرمة. 3. نص بعض أهل العلم على اشتراط أن لا تكون حربية معادية للإسلام محاربة له وقد يدخل في ذلك من تتبنى في آراءها حرب الإسلام أو معادة بلد من المسلمين. 4. ألا يكون في ذلك فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإناستعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقدقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". 5. وقدجاء هذا عن ابن عباس فقال رضي الله عنه : من نساء أهلالكتاب من يحللنا، ومنهم من لا يحل لنا . ثم قرأ: {قَاتِلُواْالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ..}فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. | |
|